المبحث الثاني:
في مس المرأة فرجها
اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] .
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
واختلف النقل عن مالك،
فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر [4] .
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب [5] .
(1) شرح فتح القدير (1/ 56) ، تبيين الحقائق (1/ 12) ، البحر الرائق (1/ 45) .
(2) الأم (1/ 19) ، المجموع (2/ 38) ، الحاوي (1/ 195) ، مغني المحتاج (1/ 35،36) مختصر المزني (ص:40) نهاية المحتاج (1/ 118،119) ، روضة الطالبين (1/ 75) .
(3) كشاف القناع (1/ 126) ، الفروع (1/ 179) ، الإنصاف (1/ 209) ، شرح الزركشي (1/ 251) .
(4) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 12) .
(5) ساق ابن رشد في المقدمات (1/ 102) عن مالك أربع روايات، فقال:"أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه."
فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت. =