فهرس الكتاب

الصفحة 3231 من 6050

المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.

وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، ومحمد وزفر من الحنفية [4] .

وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.

وهو المشهور من مذهب الحنفية [5] ، واختيار ابن تيمية [6] .

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.

(1) المقدمات ابن رشد (1/ 86) ، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: 25) ، منح الجليل (1/ 30) ، الشرح الصغير (1/ 31) .

(2) مغني المحتاج (1/ 18، 17) ، المجموع (1/ 1/ 142) ، روضة الطالبين (1/ 7) ، نهاية المحتاج (1/ 61) .

(3) الإنصاف (1/ 309) ، كشاف القناع (1/ 181) ، الفروع (1/ 259) .

(4) انظر بدائع الصنائع (1/ 83) ، حاشية ابن عابدين (1/ 309) ، البناية (1/ 711) .

(5) بدائع الصنائع (1/ 83) ، البحر الرائق (1/ 233) ، مراقي الفلاح (ص 65، 64) ، رؤوس المسائل (ص: 93) ، البناية (1/ 709) .

(6) الإنصاف (1/ 309) ، الفروع (1/ 259) ، مجموع الفتاوى (20/ 522) ، (21/ 611، 610) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت