اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، ومحمد وزفر من الحنفية [4] .
وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية [5] ، واختيار ابن تيمية [6] .
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.
(1) المقدمات ابن رشد (1/ 86) ، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: 25) ، منح الجليل (1/ 30) ، الشرح الصغير (1/ 31) .
(2) مغني المحتاج (1/ 18، 17) ، المجموع (1/ 1/ 142) ، روضة الطالبين (1/ 7) ، نهاية المحتاج (1/ 61) .
(3) الإنصاف (1/ 309) ، كشاف القناع (1/ 181) ، الفروع (1/ 259) .
(4) انظر بدائع الصنائع (1/ 83) ، حاشية ابن عابدين (1/ 309) ، البناية (1/ 711) .
(5) بدائع الصنائع (1/ 83) ، البحر الرائق (1/ 233) ، مراقي الفلاح (ص 65، 64) ، رؤوس المسائل (ص: 93) ، البناية (1/ 709) .
(6) الإنصاف (1/ 309) ، الفروع (1/ 259) ، مجموع الفتاوى (20/ 522) ، (21/ 611، 610) .