فهرس الكتاب

الصفحة 5555 من 6050

الفصل الثاني عشر

في حكم تأخير غسل الرجلين

إذا اغتسل المكلف من الجنابة، وبدأ بالوضوء، فهل يغسل رجليه مع الوضوء، أم يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.

فقيل: لا يغسلهما مع الوضوء، بل يؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، وهو مذهب الحنفية [1] ، وقول في مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الشافعية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .

وقيل: يغسلهما مع الوضوء، وهو مذهب المالكية [5] ، والمشهور عند الشافعية [6] .

(1) شرح فتح القدير (1/ 58) .

(2) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 172) :"لهم ـ يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (1/ 128) ."

(3) قال النووي في روضة الطالبين (1/ 89) :"تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر."

(4) الفروع (1/ 204) ، المستوعب (1/ 240) ، المغني (1/ 288) .

(5) التفريع ـ ابن الجلاب (1/ 194) ، أسهل المدارك (1/ 67) ، الشرح الصغير (2/ 172) ، المعونة (1/ 132) ، وقال في جواهر الإكليل (1/ 23) :"ثم أعضاء وضوءه كاملة ـ أي يغسلهما ـ فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله"اهـ.

(6) روضة الطالبين (1/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت