(1191 - 64) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [1] .
فكلمة «كل» من ألفاظ العموم، فتعم الرجال والنساء، مَنْ حضر الجمعة ومن لم يحضر، حتى الحائض والنفساء.
= ومسند أحمد (2/ 3) ، والمنتقى لابن الجاورد (280) ، والطبراني في الكبير (13392) ، وصحيح ابن حبان (1225) ، والخطيب في تاريخه (5/ 300) .
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (1850) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 436) رقم 5021، وأحمد (2/ 77) ، وسنن النسائي (1405) ، وفي الكبرى (1677) ، والطحاوي (1/ 115) .
الخامس: أبو إسحاق السبيعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 433) ، ومسند أحمد (2/ 42) ، والنسائي في الكبرى (1679) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) .
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في صحيح ابن حبان (1225) .
السابع: يحيى بن كثير الكاهلي، كما في صحيح ابن حبان (1224) ،.والله أعلم.
الثامن: مالك بن مغول، كما في مسند أحمد (2/ 41) .
التاسع: أيوب، كما في مسند الطيالسي (1848) ، والحميدي (610) ، أحمد (2/ 48) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) .
العاشر: يحيى بن أبي كثير، كما في مسند أحمد (2/ 105) ، والطبراني في الأوسط (26، 56) .
(1) صحيح البخاري (879) ، ومسلم (846) .