بن جبير [1] ، وموسى بن طلحة [2] ، وإبراهيم النخعي [3] وغيرهم.
وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق [4] ، واختاره الحليمي [5] .
(609 - 173) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد [6] .
= إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(1) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(2) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(3) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(4) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 139) :"أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له."
(5) فتح الباري (6/ 499) .
(6) صحيح مسلم (2102) .