فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 6050

بن جبير [1] ، وموسى بن طلحة [2] ، وإبراهيم النخعي [3] وغيرهم.

وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق [4] ، واختاره الحليمي [5] .

دليل القائلين بالتحريم.

(609 - 173) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد [6] .

= إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.

(1) روى ابن أبي شيبة (5/ 183) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.

(2) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.

وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.

(3) روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 183) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.

(4) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 139) :"أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له."

(5) فتح الباري (6/ 499) .

(6) صحيح مسلم (2102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت