المبحث الرابع:
في صفة تخليل الأصابع
اختلفوا في صفة التخليل للأصابع،
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها.
هذه صفة التخليل عند الجمهور [1] .
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية [2] .
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر [3] .
وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين [4] .
وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:
(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 30) ، البحر الرائق (1/ 22) ، الفتاوى الهندية (1/ 7) ، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (1/ 197) ، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/ 76) ، الإنصاف (1/ 134) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 48) ، كشاف القناع (1/ 102) .
(2) المجموع (1/ 455) .
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.