فهرس الكتاب

الصفحة 3098 من 6050

من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء [1] .

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [2] .

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.

(116) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أصابته جنابة"خذ هذا فأفرغه عليك" [3] .

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - صلى الله عليه وسلم -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله

(1) المحلى المسألة (195) .

(2) النساء، آية: 43.

(3) البخاري (344) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت