فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 6050

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.

وهو مذهب الحنابلة [1] ، ووجه في مذهب الشافعية [2] .

وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد.

وهو رواية في مذهب أحمد [3] ، ووجه في مذهب الشافعية [4] .

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن.

وهو وجه في مذهب الشافعية [5] .

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره

(1) كشاف القناع (1/ 131) ، المحرر (1/ 20) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 88) ، الإنصاف (1/ 259) ، المبدع (1/ 201، 200) ، الفروع (1/ 205) ، المغني (1/ 289) .

(2) المجموع (2/ 223) ، روضة الطالبين (1/ 89، 54) .

(3) الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 259) .

(4) الروضة (/ 54) ، المجموع (1/ 223) .

(5) انظر المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت