وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين.
وهو مذهب الحنابلة [1] ، ووجه في مذهب الشافعية [2] .
وقيل: يجب الوضوء، إما قبل الغسل وإما بعده، ولا تتداخل النيتان، وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد.
وهو رواية في مذهب أحمد [3] ، ووجه في مذهب الشافعية [4] .
وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.
وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن.
وهو وجه في مذهب الشافعية [5] .
وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره
(1) كشاف القناع (1/ 131) ، المحرر (1/ 20) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 88) ، الإنصاف (1/ 259) ، المبدع (1/ 201، 200) ، الفروع (1/ 205) ، المغني (1/ 289) .
(2) المجموع (2/ 223) ، روضة الطالبين (1/ 89، 54) .
(3) الفروع (1/ 205) ، الإنصاف (1/ 259) .
(4) الروضة (/ 54) ، المجموع (1/ 223) .
(5) انظر المصدر السابق.