فهرس الكتاب

الصفحة 1955 من 6050

الفصل التاسع

في السواك يوم الجمعة

من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة [1] .

واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها [2] .

وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم [3] .

الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة.

(739 - 74) ما رواه مسلم، قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.

قال مسلم: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة [4] .

(1) المنتقى ـ الباجي (1/ 186) ، الأم (1/ 226) ، المجموع (4/ 410) ، وكشاف القناع (2/ 42) ، مطالب أولى النهى (1/ 784) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 320) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 168) ، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (1/ 283) ، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.

(3) المحلى (مسألة: 1780) .

(4) صحيح مسلم (846) ، وهو في البخاري (880) بغير هذا اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت