أشهر الحج [1] .
قال ابن قدامة:"إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" [2] .
ونقل الإجماع أيضًا ابن رشد [3] .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة [4] .
قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [5] . فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما [6] .
الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها
(1) التمهيد (15/ 215) .
(2) المغني (5/ 369) .
(3) انظر البيان والتحصيل (17/ 327) .
(4) المغني (5/ 369) .
(5) البقرة آية (196) .
(6) المفهم (3/ 300) .