فهرس الكتاب

الصفحة 5407 من 6050

الفرع الثاني

في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ووجه في مذهب الشافعية [3] .

وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية [4] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [5] ، وقول في مذهب الحنفية [6] .

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36) ، المبسوط (30/ 265) ، البحر الرائق (8/ 219) ، الكسب (ص: 77) .

(2) الفواكه الدواني (2/ 595) ، حاشية العدوي (2/ 595) .

(3) طرح التثريب (2/ 227) .

(4) قال النووي في شرح صحيح مسلم (4/ 32) :"وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجته جاز، وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام". وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص:59) .

وفي كتاب أسنى المطالب (1/ 176) "قال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة، ومن الأغراض كشف العورة للتبريد، وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد". اهـ

(5) الفروع (1/ 329) ، الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 322) ، مجموع الفتاوى (21/ 247) ، كشاف القناع (1/ 264) .

(6) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت