فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 6050

قال السرخسي في المبسوط:"فإن جاوز - يعني الدم - العشرة، واستمر بها الدم، فحيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يومًا، لأن أمر الحيض مبني على الإمكان، لتأييده بسبب ظاهر، وهو رؤية الدم، وإلى العشرة الإمكان موجود، فجعلناها حيضًا، وإذا انقطع بتمام العشرة كان الكل حيضًا، فزيادة السيلان لا ينتقص الحيض، وإذا كانت العشرة حيضًا فبقية الشهر وذلك عشرون يومًا طهرها، لأن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة"اهـ [1] .

فالأحناف لا يرون العمل بالتمييز مطلقًا، لا في المرأة المبتدأة ولا في غيرها.

(453) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير،

عن فاطمة بن أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي [2] .

[الحديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر] [3] .

(1) المبسوط (3/ 153) .

(2) سنن أبي داود (304) .

(3) سبق تخريجه. انظر حديث 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت