اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية [1] ، وقول أبي يوسف من الحنفية [2] ، وقيل الفتوى عليه عندهم [3] . والمشهور من مذهب الشافعية [4]
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد [5] ، ووجه للشافعية [6] ، ورواية في مذهب الحنابلة [7] .
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [8] .
(1) شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 134) ، حاشية الدسوقي (1/ 169) ، مواهب الجليل (1/ 368) .
(2) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .
(3) البحر الرائق (1/ 224) .
(4) المجموع (2/ 443) ، روضة الطالبين (1/ 145) .
(5) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .
(6) المجموع (2/ 422) .
(7) الفروع (1/ 269) , الإنصاف (1/ 361) .
(8) الممتع شرح المقنع - التنوحي (1/ 287) ، الإنصاف (1/ 371) .