فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 6050

الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة

اختلف العلماء في ثبوت العادة:

فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية [1] ، وقول أبي يوسف من الحنفية [2] ، وقيل الفتوى عليه عندهم [3] . والمشهور من مذهب الشافعية [4]

وقيل: تثبت العادة بمرتين.

وهو قول أبي حنيفة ومحمد [5] ، ووجه للشافعية [6] ، ورواية في مذهب الحنابلة [7] .

وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [8] .

(1) شرح الزرقاني لمختصر خليل (1/ 134) ، حاشية الدسوقي (1/ 169) ، مواهب الجليل (1/ 368) .

(2) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .

(3) البحر الرائق (1/ 224) .

(4) المجموع (2/ 443) ، روضة الطالبين (1/ 145) .

(5) تبيين الحقائق (1/ 64) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 224) .

(6) المجموع (2/ 422) .

(7) الفروع (1/ 269) , الإنصاف (1/ 361) .

(8) الممتع شرح المقنع - التنوحي (1/ 287) ، الإنصاف (1/ 371) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت