فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 6050

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل منع الاستنجاء بها بكونها ركسًا، ولم يعلل بكونها غير حجر. وهذا يعني جواز الاستنجاء بكل طاهر منق لم يكن رجسًا.

(373 - 217) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، نا يحيى بن يعلى، نا أبي، عن غيلان، عن أبي إسحاق،

عن مولى عمر يسار بن نمير، قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني شيئا أستنجي به، قال: فأناوله العود والحجر، أو يأتي حائطًا يتمسح به، أو يمس الأرض ولم يكن يغسله.

قال البيهقي: وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه [1] .

[رجاله ثقات إلا أن غيلان بن جامع لم أقف هل سمع من أبي إسحاق قبل أو بعد تغيره] [2] .

(374 - 218) ما رواه الدارقطني من طريق مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم مر سراقة بن مالك المدلجي على

(1) سنن البيهقي (1/ 111) .

(2) غيلان بن جامع من رجال مسلم، ومع ذلك لم يخرج مسلم حديث أبي إسحاق من رواية غيلان، ولا أحد من الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له حديثًا واحدًا قد توبع عليه (5077) بلفظ:"أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت