فإن زاد فهي مستحاضة"."
قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير هارون ابن زياد القشيري، وهو ضعيف الحديث. وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش. والله أعلم.
هذا ما وقفت عليه من أدلة الحنفية، وعلى كثرتها إلا أن المرفوع فيها ضعفه لا ينجبر، والموقوف ضعيف وليس فيه حجة. والله أعلم.
يرى ابن حزم أن ما زاد على سبعة عشر يومًا فإنه ليس بحيض إجماعًا!!
قال رحمه الله:"قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دم الحيض أسود، فإذا رأته المرأة لم تصل، ووجب الانقياد لذلك، وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض، لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو إجماع في دم أسود أنه ليس حيضًا، فقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود، وليس حيضًا، ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يومًا، وقلنا بذلك، وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل، وكان ما زاد على ذلك إجماعًا متيقنًا أنه ليس حيضًا!! [1] ."
(1) المحلى (مسألة: 267) .