فهرس الكتاب

الصفحة 4957 من 6050

يصلي في أعطانها ولا يتوضأ من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها [1] .

[إسناده ضعيف، وسبق تخريجه] [2] .

(1108 - 337) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،

عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا [3] .

[إسناده منكر، وسبق تخريجه] [4] .

دليل من قال: بعدم النقض.

إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الورادة إنما في هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.

(1) مسند أبي يعلى (632) .

(2) سبق تخريجه، انظر رقم: (1102) .

(3) المعجم الكبير (7/ 270) رقم 7106.

(4) انظر رقم (1103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت