أن يهديهم [1] .
تعريف الحنفية:
قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه [2] .
وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع [3] : نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة [4] .
تعريف المالكية:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.
(1) لسان العرب (4/ 504 - 505) ، القاموس المحيط (ص: 554) ، العين (4/ 18،19) ، مختار الصحاح (2/ 379) ، وانظر أنيس الفقهاء (ص:46) .
(2) الجوهرة النيرة (1/ 3) ، وانظر البحر الرائق (1/ 8) ، والعناية شرح الهداية (1/ 12) .
(3) يبغي أن يقول: الطهارة في الاصطلاح، وإنما يكون التعريف بالشرع، إذا كانت حقيقته شرعية كالإيمان والصلاة، ونحوهما.
(4) مجمع الأنهر (1/ 9) .