فهرس الكتاب

الصفحة 4050 من 6050

وقول زفر ومحمد من الحنفية [1] .

وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية [2] , ورواية عن أحمد [3] .

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية [4] .

دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد [5] .

تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله [6] .

دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاسًا يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملًا.

(1) شرح فتح القدير (1/ 189) البناية (1/ 701) ، تبيين الحقائق (1/ 68) ، بدائع الصنائع (1/ 43) .

(2) المجموع (2/ 542) .

(3) المستوعب (1/ 412) .

(4) المجموع (2/ 543) ، روضة الطالبين (1/ 176) .

(5) تبيين الحقائق (1/ 68) ، المبدع (1/ 296) .

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت