اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية [1] .
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.
وهذا مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، واختاره ابن حزم [5] .
(354) روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل
(1) شرح فتح القدير (3/ 23) ، المبسوط (4/ 36، 35) .
(2) انظر الموطأ (1/ 412، 411) ، التفريع (1/ 336) ، المعونة (1/ 559) ، المنتقى للباجي (3/ 60) ، أسهل المدارك (1/ 320) , المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 300) .
(3) الأم (2/ 143) ، المجموع (7/ 150, 149) ، مغني المحتاج (1/ 514) .
(4) الإقناع (1/ 325) ، المستوعب (1/ 263) ، المحرر (1/ 236) ، المغني (5/ 367) .
(5) المحلى (7/ 239, 238) .