المبحث الثالث
في ذبيحة الأقلف
اختلف في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس [4] ، ورواية عن أحمد [5] .
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية [6] ، ورواية عن أحمد [7] .
دليل من قال لا تحل ذبيحته.
(477 - 41) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،
(1) العناية شرح الهداية (9/ 488) ، الجوهرة النيرة (2/ 181) ، شرح فتح القدير (9/ 488) ، حاشية ابن عابدين (6/ 298) .
(2) المجموع (9/ 88) ، نهاية المحتاج (8/ 113) ، حاشية الجمل (5/ 237) ،
(3) المغني (9/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) .
(4) المجموع (9/ 88) ، المغني (9/ 311) .
(5) المغني (9/ 311) ، الفروع (6/ 311) ، والإنصاف (10/ 389) .
(6) التاج والإكليل (4/ 319) ، شرح خليل (3/ 7) ، الفواكه الدواني (1/ 385) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 160) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(7) الإنصاف (10/ 389) .