واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية [1] ، وأصبغ وابن حبيب من المالكية [2] ، وقواه النووي من الشافعية [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] ،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب [5] .
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية [6] .
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [7] .
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.
(1) البحر الرائق (1/ 208) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) .
(2) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373) ، القوانين الفقهية (ص 31) ، المقدمات الممهدات (1/ 136) ، البحر الرائق (1/ 208) .
(3) المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(4) المحلى المسألة (260) .
(5) المجموع (2/ 393) .
(6) المجموع (2/ 393) ، الحاوي (1/ 385) .
(7) البقرة: 22.