فهرس الكتاب

الصفحة 3572 من 6050

واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية [1] ، وأصبغ وابن حبيب من المالكية [2] ، وقواه النووي من الشافعية [3] ، وابن حزم من الظاهرية [4] ،

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب [5] .

وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية [6] .

من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [7] .

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.

(1) البحر الرائق (1/ 208) ، شرح فتح القدير (1/ 166) ، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) .

(2) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373) ، القوانين الفقهية (ص 31) ، المقدمات الممهدات (1/ 136) ، البحر الرائق (1/ 208) .

(3) المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.

(4) المحلى المسألة (260) .

(5) المجموع (2/ 393) .

(6) المجموع (2/ 393) ، الحاوي (1/ 385) .

(7) البقرة: 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت