فهرس الكتاب

الصفحة 5377 من 6050

الفصل الحادي عشر

في طهارة جسد الجنب وعرقه

عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: إن بدن الجنب نجس نجاسة حكمية، وهو مذهب أبي حنيفة [5] .

(1) المبسوط (1/ 47،70) ، الجوهرة النيرة (1/ 21) ، بدائع الصنائع (1/ 67) .

(2) المدونة (1/ 26) ، المنتقى للباجي (1/ 106) ، شرح الزرقاني للموطأ (1/ 156) ، الاستذكار (1/ 299) ط: دار الكتب العلمية، تحقيق سالم عطاء ومحمد معوض.

(3) قال الشافعي في الأم (1/ 18) :"ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض، ولا موضع متغير من الجسد، ولا غير متغير، فإن قال قائل: وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض؟ قيل: بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه". اهـ وانظر المجموع (2/ 171) .

(4) المغني (1/ 135) ، مجموع الفتاوى (21/ 58) .

(5) البناية (1/ 350) ، حاشية ابن عابدين (1/ 201) وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان""

وقال في البناية (1/ 351) :"رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (1/ 46) : أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم."

ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (1/ 46) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم.

وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزامًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت