فهرس الكتاب

الصفحة 3071 من 6050

وأجيب:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة، ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟.

(103) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين [1] .

وجه الاستدلال:

قوله:"إنما يكفيك"ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية.

قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لعمار

(104) كما في البخاري، ومسلم [2] في صفة التيمم:"إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا"وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم.

(1) مسلم (330) .

(2) البخاري (347) ومسلم (368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت