فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 6050

المبحث الثاني

في إمامة الأقلف

اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية [1] .

وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية [2] ،والشافعية [3] والحنابلة [4] .

(1) قال في شرح فتح القدير (7/ 422) :"وتجوز صلاة الأقلف وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة، لاخوفًا من الهلاك"اهـ. وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافًا بالدين. انظر البحر الرائق (7/ 96) .

(2) قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف.

قال ابن رشد: فإن أم صحت صلاته، وصلاة مأموميه. انظر التاج والإكليل (4/ 394) .

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 440) :"وكره أغلف: وهو من لم يختتن، فتكره إمامته مطلقًا راتبًا أولا خلافًا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب"اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 330) ، ومنح الجليل (1/ 364) .

(3) تحفة المحتاج (2/ 289) ، مغني المحتاج (1/ 483،484) ، نهاية المحتاج (1/ 173،174) .

(4) كشاف القناع (1/ 482،483) ، مطالب أولي النهى (1/ 678،679) .

قال البهوتي في كشاف القناع:"وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته، وغسل ما تحتها، فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها،"

قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف، وهو ظاهر من تعليلهم"اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت