فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 6050

وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان، فإن أصر على تركه بلا عذر، لم تصح إمامته [1] .

وقيل: تصح إمامته بمثله، وهو رواية عن أحمد [2] .

وقيل: لا تصح مطلقًا، وهي رواية عن أحمد [3] .

وقيل: لا تكره إمامته، وإنما يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية [4] .

هذه ملخص الأقوال في المسألة، وإليك دليل كل قول

(1) قال ابن حبيب من المالكية كما في مواهب الجليل (3/ 258) : الختان من الفطرة، فلا تجوز إمامة تاركه اختيارًا.

وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية (1/ 596) :"ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته، ولا شهادته"اهـ. فتعقبه العدوي في حاشيته، فقال: وهذا القول ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة اهـ.

وقال البهوتي مثله في كشاف القناع (1/ 482،483) وانظر مطالب أولي النهى (1/ 678،679) .

(2) الفروع (1/ 12) ، وقال في الإنصاف (1/ 257) : تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية، والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان اهـ.

(3) الإنصاف (2/ 256) ، الفروع (2/ 12) .

(4) مواهب الجليل (2/ 105) . وقال في الخرشي:"وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة الختان، وسواء تركه لعذر أم لا، وهو كذلك نص عليه ابن هارون"اهـ.

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (2/ 105) : ويكره أن يكون الأغلف إمامًا راتبًا في الفرض والعيدين، بخلاف السفر وقيام رمضان اهـ.

وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 330) : والراحج كراهة إمامته مطلقًا. وقال مثله كل من الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 440) ، وصاحب منح الجليل (1/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت