الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: لا يشرع الغسل [5] .
دليل مشروعية الغسل للعيدين.
(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
(1) شرح فتح القدير (1/ 65) ، المبسوط (1/ 102) ، بدائع الصنائع (1/ 35) ، تبيين الحقائق (1/ 18) ، البحر الرائق (1/ 66) ، الفتاوى الهندية (1/ 16) .
(2) المنتقى للباجي (1/ 316) ، مواهب الجليل (2/ 193) ، الفواكه الدواني (1/ 274) ، التمهيد (11/ 213) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77) ، حاشية الصاوي (1/ 527) .
(3) الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233) ، فتاوى الرملي (1/ 60) ، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254) .
(4) المغني (2/ 112) ، الفروع (1/ 202) ، الإنصاف (1/ 247) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 325) ، كشاف القناع (1/ 150) .
(5) جاء في المنتقى (1/ 316) :"قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.