فهرس الكتاب

الصفحة 5227 من 6050

الفصل الرابع

الغسل للعيدين

اختلف العلماء في غسل العيدين،

فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقيل: لا يشرع الغسل [5] .

دليل مشروعية الغسل للعيدين.

(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،

(1) شرح فتح القدير (1/ 65) ، المبسوط (1/ 102) ، بدائع الصنائع (1/ 35) ، تبيين الحقائق (1/ 18) ، البحر الرائق (1/ 66) ، الفتاوى الهندية (1/ 16) .

(2) المنتقى للباجي (1/ 316) ، مواهب الجليل (2/ 193) ، الفواكه الدواني (1/ 274) ، التمهيد (11/ 213) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77) ، حاشية الصاوي (1/ 527) .

(3) الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233) ، فتاوى الرملي (1/ 60) ، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254) .

(4) المغني (2/ 112) ، الفروع (1/ 202) ، الإنصاف (1/ 247) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 325) ، كشاف القناع (1/ 150) .

(5) جاء في المنتقى (1/ 316) :"قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت