فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 6050

الفصل الثالث

هل يشرع السواك للغسل والتيمم

استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم [1] ، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل [2] .

وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعًا في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعًا في الوضوء، كان مشروعًا في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من فعله، وما كان ربك نسيًا.

وكذلك لا يشرع السواك للتيمم لأنه لم ينقل، والعبادات مبناها على الحظر، حتى يرد دليل على المشروعية، وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة، ولم يرد فيها السواك، والقياس على طهاة الماء ضعيف. والله أعلم.

(1) تحفة المحتاج (1/ 214) ، مغني المحتاج (1/ 262) ، نهاية المحتاج (1/ 302) .

(2) تحفة المحتاج (1/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت