فهرس الكتاب

الصفحة 5332 من 6050

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة [1] .

دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة.

(1267 - 140) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، ثنا صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم [2] .

[إسناده ضعيف] [3] .

الدليل الثاني:

قالوا: إن للأذان شبهًا بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما [4] .

(1) وقال أبو داود في مسائله لأحمد (198) : سمعت أحمد سئل، يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (38) . وقال فيها أيضًا (1038) : يعجبني أن يتوقى. اهـ وقال في رواية ابن هانئ (188) : لا يعجبني أن يؤذن الجنب. اهـ

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/ 322) :"أكثر الرويات عن أحمد المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي".

(2) سنن البيهقي (1/ 392) .

(3) في إسناده سليمان بن سلمة الضبي، قال فيه ابن عدي: بصري، منكر الحديث عن الثقات، أظنه يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (3/ 332) ونقله الذهبي في المغني في الضعفاء (2537) ، ولم يتعقبه بشيء.

وقال النووي في المجموع (3/ 112) : وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال جماعة منهم: إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر. اهـ

(4) العناية (1/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت