فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 6050

الشرط الخامس أن يكون الحجر ونحوه منقيًا

اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا [1] .

لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به.

وعليه فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية [2] .

وقيل: لا يجوز الاستجمار بالزجاج، وهو مذهب الجمهور [3] .

(1) البحر الرائق (1/ 252) نور الإيضاح (ص: 14) ، الدر المختار (1/ 337) وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 337) :"لم يرد به حقيقة الإنقاء، بل تقليل النجاسة"

قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًا.

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الشرح الكبير (1/ 113) ، مختصر خليل (ص: 15) .

وقال النووي من الشافعية في المجموع (2/ 134) اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به أن يكون قالعًا لعين النجاسة. اهـ

وانظر في مذهب الحنابلة المبدع (1/ 93) ، الفروع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) .

وقال في كشاف القناع (1/ 69) : والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر، فارجع إليه إن شئت، غير مأمور. اهـ

(2) تبيين الحقائق (1/ 78) ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 340) .

(3) انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 113) ، الخرشي (1/ 150) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، مواهب الجليل (1/ 286) ، مختصر خليل (ص: 15) .

وفي مذهب الشافعية: انظر روضة الطالبين (1/ 68) . وقال النووي في المجموع (2/ 134) : واتفقوا - يعني أصحابهم- على أن الزجاج والقصب الأملس وشبهها لا يجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت