فهرس الكتاب

الصفحة 4909 من 6050

المبحث الثاني:

في مس شعر وظفر المرأة

اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا؟

فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقًا، وهو نص الشافعي في الأم [1] ، وعليه جمهور أصحابه، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله [2] .

وقيل: ينقض الوضوء مطلقًا، وهو وجه عند الشافعية [3] .

وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو مذهب المالكية [4] .

دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقًا.

أن هذه الأشياء بحكم المنفصل.

أن هذه الأجزاء ليست محلًا للشهوة الأصلية.

(1) مغني المحتاج (1/ 35) ، وانظر المجموع (2/ 30) .

(2) كشاف القناع (1/ 129) ، القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص:4) ، المغني (1/ 125) .

(3) المجموع (2/ 30) ،

(4) حاشية الدسوقي (1/ 120) ، التاج والإكليل (1/ 431) ، حاشية العدوي (1/ 139) ، التفريع لابن الجلاب (1/ 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت