والطيبات من الرزق [1] .
وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [2] .
تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(102) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [3] .
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح [4] .
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده [5] .
(1) الأعراف: 32.
(2) الأنعام: 119.
(3) صحيح البخاري (6744) ، مسلم (1337) .
(4) المحلى (2/ 224) .
(5) الفتح (10/ 100) .