فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 6050

والطيبات من الرزق [1] .

وقال تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [2] .

تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،

(102) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم [3] .

قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح [4] .

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده [5] .

(1) الأعراف: 32.

(2) الأنعام: 119.

(3) صحيح البخاري (6744) ، مسلم (1337) .

(4) المحلى (2/ 224) .

(5) الفتح (10/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت