فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 6050

وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت [1] .

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بغسل الدم، بقوله - صلى الله عليه وسلم:"واغسلي عنك الدم، ثم صلي". ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(215) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والند والسدر.

[إسناده صحيح] [2] .

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.

(1) رواه البخاري (228) ، ورواه مسلم (333) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.

(2) المسند (6/ 355) . وقد سبق تخريجه في أدلة المسألة التي قبل هذه، فارجع إليها إن شئت. انظر رقم 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت