فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 6050

التسبيد [1] .

وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم كان تركه شعارًا لأهل السنة.

(643 - 207) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،

عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا توضع النواصي إلا في حج أوعمرة [2] .

[إسناده ضعيف] [3] .

أن الشرع أمرنا بحلق العانة، ونتف الإبط، وجعل ذلك من الفطرة، كما

(1) صحيح البخاري (7123) ، والحديث أخرجه أحمد (3/ 64) وأبو يعلى (1193) والبغوي في شرح السنة (2558) من طريق مهدي بن ميمون به. ...

(2) الأوسط (9/ 180) رقم 9475.

(3) فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وقيل: مشمول، ضعيف، وقد سبق نقل كلام أهل العلم فيه في باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين.

وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 261) .

وقد خالف سفيان محمد بن سليمان، فرواه موقوفًا على ابن المنكدر، فقد رواه ابن الجعد في مسنده (1677) قال: حدثنا ابن عباد، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن أبيه، قال: لا توضع النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة، وهذا أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت