فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 6050

صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره [1] .

وجه الاستدلال من الحديثين.

قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي [2] .

(13) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين [3] .

[إسناده صحيح] [4] .

(1) صحيح البخاري (1253) ومسلم (939) .

(2) مجموع الفتاوى (21/ 26) .

(3) مسند أحمد (6/ 341، 342) .

(4) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (242) وفي الصغرى (240) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا إبراهيم بن نافع به.

ومن طريق محمد بن بشار أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 15) .

وأخرجه ابن ماجه (378) حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت