فهرس الكتاب

الصفحة 5694 من 6050

الفصل الثاني:

في تعذر استعمال الماء

المبحث الأول:

في تيمم المريض

اختلف أهل العلم في تيمم المريض:

فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء [1] .

واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [2] .

قال ابن عبد البر:"ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر [3] ، كان قول عطاء صحيحًا، والله أعلم" [4] .

(1) الأوسط لابن المنذر (2/ 20 - 21) ، التمهيد لابن عبد البر (19/ 294) ، شرح البخاري لابن رجب (2/ 204) ، المحلى لابن حزم (1/ 346) مسألة: 224، المجموع (2/ 321) ، المغني (1/ 161) .

(2) المائدة: 6.

(3) يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف.

(4) التمهيد (19/ 294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت