الفصل الثاني:
في تعذر استعمال الماء
المبحث الأول:
في تيمم المريض
اختلف أهل العلم في تيمم المريض:
فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء [1] .
واستدلا بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [2] .
قال ابن عبد البر:"ولولا قول الجمهور، وما روي من الأثر [3] ، كان قول عطاء صحيحًا، والله أعلم" [4] .
(1) الأوسط لابن المنذر (2/ 20 - 21) ، التمهيد لابن عبد البر (19/ 294) ، شرح البخاري لابن رجب (2/ 204) ، المحلى لابن حزم (1/ 346) مسألة: 224، المجموع (2/ 321) ، المغني (1/ 161) .
(2) المائدة: 6.
(3) يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف.
(4) التمهيد (19/ 294) .