فهرس الكتاب

الصفحة 3713 من 6050

الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض

جاء في لسان العرب: خلع امرأته خُلعًا بالضم، وخِلاعًا، فاختلعت، وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بَذْل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلْعة، وقد تخالعا، واختلعت منه اختلاعًا فهي مختلعة.

ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعًا، لأن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا للنساء،

فقال سبحانه: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [1] وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه.

ثم نقل عن ابن الأثير قوله:

وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد [2] ، وانظر تاج العروس [3] .

وأما الخلع في اصطلاح الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا، ولذا سوف أذكر من التعاريف ما يكون صالحًا لكلا القولين.

(1) البقرة، آية: 178.

(2) اللسان (8/ 76) .

(3) تاج العروس (11/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت