اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: لا يجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
(1) البحر الرائق (1/ 253) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48) ، الفتاوى النهدية (1/ 48) ، حاشية ابن عابدين (1/ 337) ، الجوهرة النيرة (1/ 40) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29) .
(2) المنتقى (1/ 67، 68) ، حاشية الدسوقي (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، حاشية الصاوي (1/ 100، 101) ، مختصر خليل (ص: 15) .
(3) الأم (1/ 22) ، المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 164) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، أسنى المطالب (1/ 50) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، المجموع (2/ 130) .
(4) المبدع (1/ 91) ، الفروع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 53) ، المغني (1/ 103) ، كشاف القناع (68) ، الإنصاف (1/ 109) ، مطالب أولي النهى (1/ 76) .
(5) مواهب الجليل (1/ 286) .
(6) المحلى (1/ 108) .