إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .
وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [5] .
(1) تبيين الحقائق (1/ 67) ، بدائع الصنائع (1/ 41) ، البحر الرائق (1/ 230) ، المبسوط (3/ 210) ، البناية (1/ 695) ، مراقي الفلاح (ص: 57) ، حاشية رد المحتار (1/ 299) ، شرح فتح القدير (1/ 187) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30) . قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (1/ 187) .
(2) حاشية الخرشي (1/ 210) ، الكافي (ص: 31) ، مواهب الجليل (1/ 376) ، أسهل المدارك (1/ 92) .
(3) قال النووي في المجموع (2/ 550) :"إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ
وقال في روضة الطالبين (1/ 179) :"وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطًا. والله أعلم. اهـ."
(4) الإنصاف (1/ 384) ، المستوعب (1/ 412، 411) .
(5) الإنصاف (1/ 384) ، المستوعب (1/ 411) ، الإقناع (1/ 72) ، الزاد مع الروض (1/ 115) ، كشاف القناع (1/ 220) شرح منتهى الإرادات (1/ 122) .