للمالكية [1] ، ووجه في مذهب الشافعية [2] ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية [4] .
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى [5] .
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها [6]
(1) الخرشي (1/ 165) ، حاشية الدسوقي (1/ 130) .
(2) مغني المحتاج (1/ 69) ، نهاية المحتاج (1/ 211) .
(3) الإقناع (1/ 45) ، الإنصاف (1/ 241) ، المبدع (1/ 186) .
(4) حاشية الدسوقي (1/ 130) .
(5) الوسيط الغزالي (1/ 337) .
(6) الخرشي (1/ 165) .