فهرس الكتاب

الصفحة 5393 من 6050

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

ذهب الأئمة الأربعة [1] إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد [2] .

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ [3] .

والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.

قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [4] . مع قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [5] .

(1) انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، والمجموع (9/ 88) ، والمغني (9/ 322) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) ، مطالب أولي النهى (6/ 329) .

(2) قال في الإنصاف (10/ 389) :"وعنه - يعني عن الإمام - تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء".

(3) المحلى (6/ 143) ، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، ولا أعلم صحة إسناده عنهما.

(4) المائدة:

(5) التوبة: 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت