اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها. وهذا مذهب الحنفية [1] .
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك، [2] والشافعية إلا أنهم الحقوا الخنزير بالكلب [3] .
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًا، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الحنابلة [4]
والراجح أنه يكفي في غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب كرر ذلك حتى تذهب. والله أعلم.
(1) تبيين الحقائق (1/ 75) ، بدائع الصنائع (1/ 88) ، مراقي الفلاح (ص: 64) . الاختيار لتعليل المختار (1/ 36, 35) . شرح فتح القدير (1/ 209) .
(2) المدونة (1/ 69) ، بداية المجتهد (2/ 223) ، مختصر خليل (ص: 9) ، الخرشي (1/ 114) .
(3) روضة الطالبين (1/ 32، 31) ، المجموع (2/ 611) ، الأم (1/ 6) ، مغني المحتاج (1/ 83) ، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 73) .
(4) كشاف القناع (1/ 182) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 102) .