إذا كانت المرأة أحيانًا ترى دمًا، وأحيانًا ترى نقاء. فهل هذا النقاء يعتبر له حكم الحيض أم تعتبر فيه المرأة طاهرة؟.
في هذا خلاف كبير بين الفقهاء .. وأحيانًا في المذهب الواحد عدة أقوال.
والذي يهمني أولًا أن أحرر الأقوال في كل مذهب دون أن أتعرض لها بالنقاش حتى يمكن أن يستوعبها القارئ، ثم أختم هذه الأقوال بالقول الراجح الذى أراه. وإليك أقوال المذاهب.
القول الأول: مذهب الحنفية [1] .
في مذهب الحنفية خمسة أقوال رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة.
القول الأول: رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر يومًا، لا يكون فاصلًا بين الدمين بل يجعل كالدم المتوالي.
مثاله: مبتدأة رأت يومًا دمًا، وثلاثة عشر طهرًا، ويومًا دمًا. فالفاصل أقل من خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت
(1) شرح فتح القدير (1/ 172) البناية - العيني (1/ 655) البحر الرائق (1/ 216) الاختيار لتعليل المختار (1/ 27) تبيين الحقائق (1/ 60) المبسوط (3/ 157) الأصل (1/ 407) حاشية ابن عابدين (1/ 290) بدائع الصنائع (1/ 43 - 44) .