فهرس الكتاب

الصفحة 4985 من 6050

الفصل التاسع:

في الوضوء من غسل الميت

اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى [3] .

وقيل: يسن، نص عليه الشافعي [4] .

دليل من قال بالنقض.

(1119 - 348) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،

قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتًا غسل؟ قال: لا، إذن

(1) انظر المبسوط (1/ 82) ، بدائع الصنائع (1/ 32) ، المغني (1/ 123) ،

(2) الفروع (1/ 184) ، الإنصاف (1/ 215) .

(3) قال صاحب الإنصاف (1/ 215) : الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء , نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب, مسلما كان أو كافرا, صغيرا كان أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 73) ، مطالب أولي النهى (1/ 147) .

(4) قال النووي في المجموع (2/ 234) : ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت