فهرس الكتاب

الصفحة 4986 من 6050

نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء [1] .

[رجاله ثقات] [2] .

(1) المصنف (6101) .

(2) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 469) ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا.

ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج من زيادة الوضوء.

وروى البيهقي (3/ 398) من طريق أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرًا، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اهـ

قال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.

فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (1/ 239) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، ثم قال: فالإسناد حسن.

وقال في التهذيب (1/ 138) : وهم البيهقي في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان، فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا.

قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (2/ 110) .

وقال الخليلي: كان ثقة، روى عنه الحفاظ. تهذيب التهذيب (1/ 137) .

وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة. المرجع السابق.

وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت