فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 6050

وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله - صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القتين فإنه يحمل الخبث.

الوجه الثاني:

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.

(89) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه.

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا

= وقال ابن منده كما في تلخيص الحبير (1/ 17) : صحيح على شرط مسلم.

وصححه ابن حبان (1249، 1253) ، وابن خزيمة (92) ، وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 235) ، وابن حجر في الفتح (1/ 408) ، وقال: رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، وانظر تلخيص الحبير (1/ 17) .

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 58) :"يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 30، 31) ، وأحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 98) . والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت