فهرس الكتاب

الصفحة 3457 من 6050

المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم [2] .

دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.

الإجماع. قال ابن قدامة:"وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" [3] .

(1) بدائع الصنائع (2/ 108) ، شرح فتح القدير (2/ 400) ، بداية المجتهد مع الهداية (5/ 264) الشرح الصغير (1/ 738, 728) ، المقدمات - ابن رشد (1/ 257) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم.

وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 132) :"والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار"اهـ. وانظر روضة الطالبين - النووي (2/ 396) ، المهذب (1/ 200) ، المجموع (6/ 519، 520) ، كشاف القناع (2/ 358) المغني (4/ 487) .

(2) المحلى (مسألة 634) .

(3) المغني (4/ 487) . وانظر موسوعة الإجماع (1/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت