(413 - 257) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة،
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير [1] .
= السابع: عبد العزيز بن محمد عند مسلم (333) .
الثامن والتاسع: جرير، وابن نمير عند مسلم (333) .
العاشر: عبدة عند الترمذي (125) ، والنسائي (359) .
الحادي عشر: سفيان بن عيينة.
عند البخاري (320) ، والحميدي (193) ، والبيهقي (1/ 327) .
الثاني عشر: أبو أسامة عند البخاري (325) ، والبيهقي (1/ 324) .
الثالث عشر: محمد بن كناسة كما عند البيهقي (1/ 324) .
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث كما عند أبي عوانة (1/ 319) ، والطحاوي (1/ 102،103) ، فهؤلاء ستة عشر حافظًا رووا الحديث عن هشام ولم يذكروا زيادة الوضوء لكل صلاة، وهو المحفوظ فيما أرى. والله أعلم.
وأما تحرير بعض ألفاظ الحديث والاختلاف بينهم:
فبعضهم يقول:"وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
وبعضهم يقول:"وإذا أدبرت".
وبعضهم يقول:"فاغتسلي وصلي"، فقد خرجت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس، وبينت الراجح منها، ولا تعلق له في هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.
(1) المسند (6/ 204) .