فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 6050

(251 - 95) روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد [1] .

الدليل الثالث: من الإجماع.

قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع [2] .

ونقل الإجماع معه جماعة [3] .

= وأخرجه ابن ماجه (1920) من طريق حماد بن أسامة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 413) رقم 992. من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه أيضًا (19/ 413) رقم 993. من طريق عيد بن الفضل.

وأخرجه أيضًا (19/ 413) رقم 995. من طريق النضر بن شميل.

وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (863) والطبراني في الكبير (19/ 413) رقم 995 من طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

ورواه البخاري تعليقًا، ذكره قبل حديث (278) جازمًا به. قال الحافظ في الفتح: الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاني في السيل الجرار (1/ 68) .

(1) صحيح مسلم (338) .

(2) المجموع (3/ 171) .

(3) انظر موسوعة الإجماع (2/ 844) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت