فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 6050

الفصل الأول

حكم الاستحداد

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة [1] .

وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني

دليل الجمهور على الاستحباب.

(488 - 52) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط [2] .

قال ابن قدامة: وهو ـ يعني الاستحداد ـ مستحب؛ لأنه من الفطرة، ويفحش بتركه [3] .

وقال النووي: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي

(1) انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (1/ 50) ، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199) ، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (21/ 61) :"قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال". وانظر التمهيد (21/ 68) ، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: 682) ، الفواكه الداوني (2/ 306) ، وحاشية العدوي (2/ 577) ، كفاية الطالب (2/ 579) .

وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (1/ 342) ، وأسنى المطالب (1/ 550) ، وإعانة الطالبين (2/ 85) . وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (1/ 22) ، المغني (1/ 64) ، كشاف القناع (1/ 76) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 45) ، مطالب أولي النهى (1/ 85) .

(2) صحيح البخاري (5891) ، ومسلم (257) .

(3) المغني (1/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت