استحب الفقهاء تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج [1] .
دليل المشروعية:
أولًا: الإجماع.
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه [2] . ونقل الإجماع أيضًا ابن قاسم في حاشتيه [3] .
(1) انظر في مذهب الحنفية درر الحكام (1/ 50) ، البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (1/ 345) .
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 271) ، التاج والإكليل (1/ 278) ، حاشية الدسوقي (1/ 108) ، مختصر خليل (ص:15) ، التمهيد (18/ 181) ، الخرشي (1/ 145) .
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 26) ، التنبيه (ص: 17) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، المجموع (2/ 91) ، أسنى المطالب (1/ 45) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43) ، تحفة المحتاج (1/ 157، 158) .
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (1/ 110) ، أخصر المختصرات (ص:90) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 49) ، المبدع (1/ 80) ، كشاف القناع (1/ 59) ، الفروع (1/ 83) ، المحرر (1/ 8) ، عمدة الفقه (ص:6) .
(2) المجموع (2/ 91) .
(3) الروض (1/ 122) .